بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة " . عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : التراضي : الإيجاب والقبول " . محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الطعن
رقم ۱۷۸۱۳ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.