استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۳۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.