إثبات " خبرة " .حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " .
الطعن
رقم ۱٤٦۳۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.