النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر حاجة إلى اتخاذه .
غير مقبول .
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الطعن
رقم ۱٤۹۱۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.