تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . سلاح .
الطعن
رقم ۱٤۹۳۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.