الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " . عقوبة " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۱۱۸۰٦ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول