حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضى " أحكام تحوز قوة الأمر المقضى " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . ملكية : انتقال الملكية : انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع " .
الطعن
رقم ۱۲۹۰۷ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.