عمل " العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء : مده الخدمه العسكريه :أحتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الخدمة المدنية ". دعوي " نطاق الدعوي : تكييف الدعوي". حكم "عيوب التدليل:الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱۱۰۷۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.