استعراض قوة . حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " قتل عمد . ظروف مشددة " سبق إصرار " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤۷۰۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.