بيع " بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة " . شيــــوع " التصرف في المال الشائع: تصرف المالك على الشيوع في حصة مفرزة " . قسمة " التصرف فى المال الشائع قبل القسمة " .
الطعن
رقم ٦۹٤٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.