الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتقليد . جريمة " أركانها " . فاعل أصلى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مسئولية جنائية . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۲۱۷٥۸ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۱/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول