محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلــــة" " سلطتها فى استخلاص توافر الصفة والمصلحة فى الدعوى " " سلطتها فى ندب خبير " .
الطعن
رقم ۱٦٦۳۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.