لقاضي الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص الصفة والمصلحة وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمله ، ولا عليه أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام فى ق
الطعن
رقم ۱٦٦۳۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.