إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " اخلال بحق الدفاع " مالايوفره ". حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰۹۹۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.