ظروف مشددة . سبق الاصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . محكمة النقض " سلطتها ". قصد جنائي. ضرب افضى الى موت . الخطأ في تطبيق القانون
الطعن
رقم ۱٤۷٥۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.