الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية محاكمة إجراءات المحاكمة دفاع - الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره ."نقص ." اسباب الطعن مالا يقبل منهاالطعنرقم ۱۹۱۷٦ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول