ظروف مشددة . سبق الإصرار . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط ". عقوبة " العقوبة المبررة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "" المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ۱۱۱۹٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.