الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية إثبات " بوجه عام ". خطف . قصد جنائى . جريمة " أركانها " . دفوع " الدفع بإنتفاء القصد الجنائى ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۱۸۷۲۷ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول