إثبات "بوجه عام". سبق إصرار. ظروف مشددة. اتفاق. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر ظرف سبق الإصرار". فاعل أصلي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹۰٥۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.