مواد مخدرة. إثبات "بوجه عام". تلبس. قبض. تفتيش "تفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥۲۰٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.