الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " شهود "" أوراق رسمية " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". دفوع " . الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش ".الطعنرقم ۱٥۱٦۱ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۹/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول