إثبات " بوجه عام " " شهود . " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۲۹۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.