إثبات " بوجة عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيبه غير معيب " . نقض " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۳۱۲۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.