الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواقعة أنثي بغير رضاها . إكراه . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل ".الطعنرقم ۲۱۲٦۷ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۷/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول