إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۲۳۳٥٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.