إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۱۲۷۷٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.