إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "بيانات حكم الإدانة". إرهاب "إرهاب" "انضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون".
الطعن
رقم ۱۹۳۷٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.