الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاختلاس اموال اميرية . تربح. اضرار عمدي . تزوير "اوراق رسمية". عقوبة "تطبيقها" .غرامة . نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" . محكمة النقض "سلطتها". موظفون عموميون.الطعنرقم ۱۱۱٦۰ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۱/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول