إثبات "خبرة" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".. محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام " " شهود " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱۱٦۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.