الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتربح . اختلاس أموال أميرية. إضرار عمدي . تزوير "أوراق رسمية". نقض "المصلحة في الطعن" .دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " عقوبة "تطبيقها" "العقوبة المبررة".الطعنرقم ۱۱۱٦۰ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۱/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول