الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتلبس. قبض. مأمورو الضبط القضائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".الطعنرقم ٥٥۲۷ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰٤/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول