دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۲۳۹۳۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.