إثبات " بوجه عام " محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷٦۲٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.