قتل عمد. ضرب "ضرب أفضى إلى موت". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۲٤٤۹٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.