دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". إجراء ات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".. اثبات "اوراق رسمية".
الطعن
رقم ۲۰۸۲٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.