محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل". اثبات "بوجه عام" " شهود". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹۲٤۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.