قتل عمد . اعدام .محكمة الموضوع " سلطتها في تقديرالدليل" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".اثبات "بوجه عام" نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها "
الطعن
رقم ۹۲٤۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.