الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن" "بطلان التفتيش". "حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب". تلبس. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".الطعنرقم ۱۲٥۷۹ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۱/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول