قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه غير معيب". إثبات "بوجه عام". قصد جنائي.
الطعن
رقم ٦٦۸٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.