الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية إثبات " بوجه عـام" "شهود" . محكمـة الموضوع " سلطتها في تقديــــــر أقوال الشهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الطعنرقم ۱۳۰۰۲ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۷/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول