إثبات "بوجه عام" " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ٤٤٤۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.