مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " المصلحة في الطعن " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱۸۹٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.