تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة " أركانها " . ارتباط . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . عقوبة " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۲٥۰٦۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.