إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بعدم معقولية الواقعة"نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۰۹٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.