محكمة الموضوع " سلطتها بشأن فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " " مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ۱۳۱۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.