قانون "سريانه من حيث الزمان". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". تعدي على أرض مملوكة للدولة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن ، ما يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۳۱۱۲ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۱۰/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۱۳۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.