إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تزوير "أوراق رسمية". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰۲٤۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.