إثبات " بوجه عام " . تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . دفوع" الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۲۱۰۱۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.