مواد مخدرة . استدلالات. إثبات " شهود ". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير توافرالقصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۸۲۰٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.