دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۲۹۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.